Admin Admin
عدد الرسائل : 422 العمر : 32 الموقع : http://www.hichemnasro.p2h.info/vb/ تاريخ التسجيل : 18/02/2009
| موضوع: مشروع قانون الوقاية من جرائم الانترنت و الاتصالات في البرمان الأحد 1 مارس 2009 - 14:59 | |
| بسم الله الرحمان الرحيم هذا الخبر وجدته في موقع صحيفة الخبر الجزائرية مفاده
مشروع قانون الوقاية من جرائم الأنترنت والاتصالات في البرلمان إلزام متعاملي الأنترنت والهاتف النقال بالتعامل مع مصالح الأمن
| <table dir=ltr height=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=183 align=center border=0><tr><td vAlign=top></TD></TR></TABLE> برمج البرلمان، لدورته الربيعية المقبلة، التصويت على مشروع قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية ومكافحتها. في هذا الصدد، نص مشروع هذا القانون على أربع حالات يسمح فيها للسلطات الأمنية بممارسة رقابة على المراسلات والاتصالات الإلكترونية، منها الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم الماسة بأمن الدولة، وفي حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام، ولمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، وفي إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة. ومن أجل تجنب الوقوع في انتهاك حقوق الإنسان والحريات، يشترط القانون إصدار إذن من السلطة القضائية المختصة، مشيرا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأعمال المتصلة بالإرهاب، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة يختص بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، التي سيتم إنشاؤها بعد مصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية على المشروع، إذنا لمدة 6 شهور قابلة للتجديد. ويحدد القانون طبيعة الترتيبات التقنية الموضوعة لتجميع وتسجيل معطيات ذات الصلة مع الوقاية من أفعال والاعتداء على أمن الدولة ومكافحتها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير. وعلى هذا الأساس، يجوز للجهات القضائية وضباط الشرطة القضائية الدخول بغرض التفتيش ولو عن بعد إلى منظومة معلوماتية أو جزء منها، وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها، ومنظومة تخزين معلوماتية، مع إمكانية اللجوء إلى مساعدة السلطات الأجنبية المختصة من أجل الحصول على المعطيات المبحوث عنها في منظومة معلوماتية تقع في بلد أجنبي. ويسمح القانون للمحققين باستنساخ المعطيات محل البحث في حالة تبين جدوى المعلومات المخزنة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها. ولأجل إشراك مزودي خدمات الأنترنت والاتصالات الثابتة والمتنقلة في محاربة الجرائم التكنولوجية، يلزم مشروع القانون هؤلاء بتقديم المساعدة للسلطات المختصة في مجال جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، وبوضع المعطيات الملزمين بحفظها. وتشمل هذه المساعدة المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، وتلك المتعلقة بالتجهيزات المستعملة في الاتصال، والخصائص التقنية وتاريخ وزمن ومدة كل اتصال، والمعطيات المتصلة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها، بالإضافة إلى المعلومات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال وعناوين المواقع المطلع عليها.
أما بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعلومات التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه، على أن يلتزم متعاملو الهاتف بالاحتفاظ بالمعطيات لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ التسجيل. ولتفادي أي تهرب من التزامات القانون، يسلّط هذا الأخير على الأشخاص الطبيعيين الذين يعرقلون سير التحريات القضائية عقوبة السجن من ست إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة ملايين إلى خمسين مليون سنتيم، مع معاقبة المؤسسات المخالفة بالغرامات المالية المنصوص عليها في قانون العقوبات. علاوة على ما سبق، يجبر مشروع النص التشريعي مقدمي خدمات الأنترنت على الالتزام بالتدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين، وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، إضافة إلى وضع ترتيبات تقنية تمسح بحصر إمكانية الدخول إلى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وإخطار المشتركين لديهم بوجودها. ولضمان السلاسة في سير العملية، يقترح معدو هذا القانون على السلطات التنفيذية إنشاء مركز أو هيئة وطنية تسند إليها مهام الوقاية من الجريمة التكنولوجية، تتلخص صلاحياتها في تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة .
|
| |
|